247
مسند ابي بصير ج2

قلت: فإن لم يقدر على بقرة ؟
قال : فليطعم ثلاثين مسكينا .
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق؟
قال : فليصم تسعة أيام .
قلت : فإن أصاب ظبيا ؟
قال : عليه شاة .
قلت : فإن لم يقدر؟
قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على مايتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام . ۱

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۵ (كتاب الحج ، باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ۲۷۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۳ (كتاب الحج ، باب ۲ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) . ويشتمل على أحكام كثيرة : الأول : إنَّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة . الثاني : إنَّ مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل . الثالث : إنّه يكفي مطلق الإطعام . الرابع: إنَّ مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما . الخامس : إنَّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، والمشهور أن حكمه حكم البقرة . السادس : إنَّ في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب . السابع : إنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البر . الثامن : إنّه مع العجز يصوم تسعة أيام ، والمشهور أنّه يصوم عن كل مدين يوما . التاسع : في قتل الضبي شاة ، ولاخلاف فيه بين الأصحاب العاشر : إنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البرّ . الحادي عشر : إنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيام ، وهو مختار الأكثر . الثاني عشر : إنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
246

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقرّد ۱ البعير ؟
قال : نعم، ولاينزع الحلمة . ۲

۷۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يُذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . ۳

۷۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُذبح بمكة ۴ إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج . ۵

۷۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرمٍ أصاب نعامة أو حمار وحش ؟
قال : عليه بدنة .
قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟
قال : فليطعم ستين مسكينا .
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مدّ على كل مسكين .
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟
قال : عليه بقرة .

1.قال في القاموس : «قرَّد البعير تقريدا» : انتزع قردانه . (مرآة العقول).

2.الكافي ج ۴ ، ص ۳۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص۱۶۵ (كتاب الحج ، باب ۸۰ من أبواب تروك الإحرام ، ح۵) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح ۲۳۷۹) ، وفيه: «لايذبح... إلاّ» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۶۹ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .

4.أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق . (مرآة العقول).

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38593
صفحه از 603
پرینت  ارسال به