علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقرّد ۱ البعير ؟
قال : نعم، ولاينزع الحلمة . ۲
۷۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يُذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . ۳
۷۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُذبح بمكة ۴ إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج . ۵
۷۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرمٍ أصاب نعامة أو حمار وحش ؟
قال : عليه بدنة .
قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟
قال : فليطعم ستين مسكينا .
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مدّ على كل مسكين .
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟
قال : عليه بقرة .
1.قال في القاموس : «قرَّد البعير تقريدا» : انتزع قردانه . (مرآة العقول).
2.الكافي ج ۴ ، ص ۳۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص۱۶۵ (كتاب الحج ، باب ۸۰ من أبواب تروك الإحرام ، ح۵) .
3.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح ۲۳۷۹) ، وفيه: «لايذبح... إلاّ» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۶۹ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .
4.أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق . (مرآة العقول).
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ (كتاب الحج ، باب ۸۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .