249
مسند ابي بصير ج2

قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟
قال: عليه بقرة.
قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟
قال : فليطعم ثلاثين مسكينا .
قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟
قال : فليصم تسعة أيام .
قلت : فإن أصاب ظبيا ماعليه ؟
قال : عليه شاة .
قلت : فإن لم يجد شاة ؟
قال : فعليه إطعام عشرة مساكين .
قلت : فإن لم يقدر على مايتصدق به ؟
قال : فعليه صيام ثلاثة أيام . ۱

۷۶.الكافي :سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟
قال : عليه دم .
قلت : فأرنبا؟
قال : مثل ما على الثعلب . ۲

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۲ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۹۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ص ۱۸۵ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۰ (كتاب الحج ، باب ۴ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۴) . لاخلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للضبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوة ؛ لشمول الأخبار العامة له ، وإن لم يرد فيه على الخصوص . وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ، إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
248

۷۳.الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ؟
فقال :
عليه حمل، وليس عليه قيمته ۱ ؛ لأنّه ليس في الحرم . ۲

۷۴.الفقيه :بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟
فقال : عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . ۳

۷۵.التهذيب :موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد، عن درست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟
قال : عليه بدنة.
قال: قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟
قال : يطعم ستين مسكينا.
قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما .

1.في الكافي : «قيمة» .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۰ (كتاب الحج ، باب كفّارة ما أصاب المحرم في الطير والبيض ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح ۴) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ (كتاب الحج ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح ۲۳۷۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ (كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38433
صفحه از 603
پرینت  ارسال به