۷۳.الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ؟
فقال :عليه حمل، وليس عليه قيمته ۱ ؛ لأنّه ليس في الحرم . ۲
۷۴.الفقيه :بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟
فقال : عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . ۳
۷۵.التهذيب :موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد، عن درست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟
قال : عليه بدنة.
قال: قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟
قال : يطعم ستين مسكينا.
قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما .