251
مسند ابي بصير ج2

أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم اشتروا صيدا؟ فقالت رفيقة لهم: «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟
فقال : على كل إنسان منهم فداء . ۱

۸۰.التهذيب :موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع، فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذا أصابه وهو محرم . ۲

۸۱.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل رمى ضبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الضبي على وجهه فلم يدرِ ما صنع ؟
فقال : عليه فداؤه .
قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟
قال : عليه ربع ثمنه . ۳

۸۲.التهذيب :روى موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ؟
فقال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ـ وهو ينظر إليه ـ فلا شيء عليه ، وإن كان

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۲ (كتاب الحج ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۰ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۶ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۵ (كتاب الحج ، باب ۲۳ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ۲۷۲۶) ، وفيه بدل «ضبيا» ، «صيدا» .


مسند ابي بصير ج2
250

۷۷.التهذيب :موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ؟
قال : فقال : عليه شاة .
قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟
قال : عليه شاة وقيمة الحمامة .
قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟
قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره .
قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمّام وهو محرم ؟
قال : عليه حمل . ۱

۷۸.التهذيب :موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم : «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟
فقال : على كل إنسان منهم شاة . ۲

۷۹.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدية الشروط ، ح ۱۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ (كتاب الحج ، باب ۱۰ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۹) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۰ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38268
صفحه از 603
پرینت  ارسال به