أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم اشتروا صيدا؟ فقالت رفيقة لهم: «اجعلوا لي فيه بدرهم»، فجعلوا لها ؟
فقال : على كل إنسان منهم فداء . ۱
۸۰.التهذيب :موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع، فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذا أصابه وهو محرم . ۲
۸۱.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل رمى ضبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الضبي على وجهه فلم يدرِ ما صنع ؟
فقال : عليه فداؤه .
قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟
قال : عليه ربع ثمنه . ۳
۸۲.التهذيب :روى موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ؟
فقال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ـ وهو ينظر إليه ـ فلا شيء عليه ، وإن كان
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۲ (كتاب الحج ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۰ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۶ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۵ (كتاب الحج ، باب ۲۳ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ۲۷۲۶) ، وفيه بدل «ضبيا» ، «صيدا» .