253
مسند ابي بصير ج2

قلت : فإن كسر قرنيه ؟
قال : عليه نصف قيمته، يتصدق به .
قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟
قال : عليه قيمته .
قلت: فإن هو كسر إحدى يديه ؟
قال : عليه نصف قيمته .
قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟
قال : عليه نصف قيمته .
قلت : فإن هو قتله ؟
قال : عليه قيمته .
قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل؟
قال : عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . ۱

۸۶.التهذيب :علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا : سألنا أباجعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لايرى إلاّ أن ذلك حلال له ؟
قال : ليس عليه شيء . ۲

۸۷.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۲۶۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۳ (كتاب الحج ، باب ۲۸ من أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ (كتاب الصيام ، باب كفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح ۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ (كتاب الصيام ، باب حكم الجماع ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۵۴ (كتاب الحج ، باب ۲ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
252

الضبي ذهب لوجهه وهو رافعها، فلا يدري ماصنع، فعليه فداؤه ؛ لأنه لايدري لعله قد هلك . ۱

۸۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم رمى ضبيا فأصابه في يده فعرج منها ؟
قال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدرِ ما صنع ، فعليه الفداء ؛ لأنّه لايدري لعله قد هلك . ۲

۸۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم كسر قرن ضبي ؟
قال : يجب عليه الفداء.
قال : فإن كسر يده ؟
قال : إن كسر يده ولم يرعَ، فعليه دم شاة . ۳

۸۵.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرنَي غزال في الحل ؟
قال : عليه ربع قيمة الغزال .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۵۸) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ (كتاب الحج ، باب من رمي صيدا فكسر يده أو رجله ، ثُمَّ صلح ورعى ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۲ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38142
صفحه از 603
پرینت  ارسال به