الضبي ذهب لوجهه وهو رافعها، فلا يدري ماصنع، فعليه فداؤه ؛ لأنه لايدري لعله قد هلك . ۱
۸۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم رمى ضبيا فأصابه في يده فعرج منها ؟
قال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدرِ ما صنع ، فعليه الفداء ؛ لأنّه لايدري لعله قد هلك . ۲
۸۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم كسر قرن ضبي ؟
قال : يجب عليه الفداء.
قال : فإن كسر يده ؟
قال : إن كسر يده ولم يرعَ، فعليه دم شاة . ۳
۸۵.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرنَي غزال في الحل ؟
قال : عليه ربع قيمة الغزال .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۱۵۸) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ (كتاب الحج ، باب من رمي صيدا فكسر يده أو رجله ، ثُمَّ صلح ورعى ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۴) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۸ (كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۲۲ (كتاب الحج ، باب ۲۷ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح ۶) .