255
مسند ابي بصير ج2

قال : عليها بُدنة يغرمها زوجها . ۱

۹۱.الكافي :الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم . ۲

۹۲.التهذيب :موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : إذا حلف
الرَّجل ثلاثة أيمان وهو صادق، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه . ۳

۹۳.التهذيب :روى العباس بن معروف، عن علي ، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرَّجل وهو محرم، فكذّب متعمدا ، فعليه جزور . ۴

۹۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟
قال : عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة.
قلت : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ (كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶۰ (كتاب الحج ، باب ۵ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح ۱) ؛ كتاب من لايحضره الفقية ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ (باب تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج ، ح ۷) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۸ (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۴) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۵ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۶۷) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ (كتاب الحج ، باب من جادل صادقا ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۷) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۵ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۲ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۹) .


مسند ابي بصير ج2
254

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟
قال : إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة . أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحل له . ۱

۸۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشهّى
حتّى أنزل ؟
قال : ليس عليه شيء . ۲

۸۹.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السلامعن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟
قال عليه السلام : عليه جزور كوماء ۳ .
فقال : لايقدر ؟
قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه حجّه . ۴

۹۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أحلَّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ؟

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ (كتاب الحج ، باب يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۲۵ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۲ . ولكن رواه الشيخ عن موسى بن عبداللّه بن جبلة .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ (كتاب الحج ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۳۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۸ .

3.الكوماء: من الإبل العظيمة السنام .

4.من لايحضره الفقيه ، ح ۲۵۸۹ ، ج ۳۳۱ (كتاب الحج ، باب ماجاء على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۵۸ (كتاب الحج ، باب ۳ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح۱۳).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38097
صفحه از 603
پرینت  ارسال به