قال : عليها بُدنة يغرمها زوجها . ۱
۹۱.الكافي :الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم . ۲
۹۲.التهذيب :موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : إذا حلف
الرَّجل ثلاثة أيمان وهو صادق، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه . ۳
۹۳.التهذيب :روى العباس بن معروف، عن علي ، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا جادل الرَّجل وهو محرم، فكذّب متعمدا ، فعليه جزور . ۴
۹۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟
قال : عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة.
قلت : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ (كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶۰ (كتاب الحج ، باب ۵ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح ۱) ؛ كتاب من لايحضره الفقية ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ (باب تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج ، ح ۷) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۸ (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۴) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۵ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۶۷) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ (كتاب الحج ، باب من جادل صادقا ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۷) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۵ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۲ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۹) .