فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان. ۱
۹۵.الكافي :حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قلّم
المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. ۲
۹۶.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتناول لحيته وهو محرم، فيعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ، أو عمدا ؟
قال : لايضرُّه . ۳
۹۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر ۴ فامضغه»، وكان يأمر أُمّ فروة بذلك . ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۵۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ (باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لايجوز من جميع الأنواع ، ح ۲۶۸۹) ، وفيه بدل «قيمة مدّ...» ، «مدّ من طعام» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۱) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۰ (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۶) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ (كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ۸۸) ، ولكن الشيخ عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۰ (كتاب الحج ، باب ۱۶ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح ۸) .
4.«الإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمة : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت .
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۸ (كتاب الحج ، باب دخول الحرم ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۹۸ (كتاب الحج ، باب دخول مكة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۱۷ (كتاب الحج ، باب ۳ من أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها ، ح ۲) .