۱۰۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره عن ذريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا فرغت من نسكك فارجع، فإنّه أشوق لك إلى الرجوع . ۱
۱۰۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب
العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ؟
فقال : لابأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره . ۲
۱۰۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه،، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولادخول البيت، ولاسعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ . ۳
۱۰۴.الكافي :وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : «الحمد للّه الّذي هدانا لهذا، وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، أكبر من خلقه، وأكبر ممّن أخشى وأحذر، ولا إله إلاّ اللّه ، وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير»، وتصلّي على النبي وآل النبي ـ صلى اللّه عليه وعليهم ـ ، وتسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثُمَّ تقول : «اللّهمَّ إنّي أؤمن بوعدك واُوفي بعهدك»، ثُمَّ
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، (باب كراهية المقام بمكة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ (كتاب الحج ، باب ۱۶ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح ۷) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ (كتاب الحج ، باب إظهار السلاح بمكة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۹ (كتاب الحج ، باب ۲۵ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰۵ (كتاب الحج ، باب المزاحمة على الحجر الأسود ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۱۲ (كتاب الحج ، باب ۴۱ من أبواب مقدمات الطواف ومايتبعها ، ح ۱) .