في هذه الصورة ، وإذا أراد بعبدٍ شرا بعثني إليه في غير هذه الصورة ، فقُبض ـ صلى اللّه عليه ـ بالشام، وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومئة سنة، فدفن في الحِجر مع اُمّه . ۱
۱۰۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟
قال : يعيد كلّما شك.
قلت : جُعلت فداك! شك في طواف نافلة ؟
قال : يبني على الأقل . ۲
۱۰۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟
قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ.
قلت: فإنّه طاف ، وهو متطوع ثماني مرّات ، وهو ناسٍ ؟ قال : فليتمّه طوافين، ثُمَّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط . ۳
۱۰۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟
1.علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، (باب ۳۶ ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۳۰ (كتاب الحج ، باب ۳۰ من أبواب الطواف ، ح ۸) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۳ (كتاب الحج، باب الطواف ، ح۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص۴۳۵ (كتاب الحج ، باب ۳۳ من أبواب الطواف ، ح ۱۲).
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۴ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۳۵ (كتاب الحج ، باب ۳۳ من أبواب الطواف ، ح ۱۱) .