قال : يعيد حتّى يثبته ۱ . ۲
۱۱۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر.
وقال: مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك . ۳
۱۱۱.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب عليٌّ عليه السلامالنّاس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنَّ بالبيت عريان، ولايحجنَّ بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومَن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة ، فمدته أربعة أشهر.
وكان خطب يوم النحر، وكان عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشر من شهر ربيع الآخر .
وقال : يوم النحر، يوم الحج الأكبر . ۴
۱۱۲.الفقيه :روى ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف ، وخرج ناسيا ، أمر مَن يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . ۵
1.قوله عليه السلام : «حتى يثبته» أي : يأتي من غير سهو ، وفي بعض النسخ : «حتى يتبيّنه» من التبين ، وهو الظهور ، فيرجع إلى الأول . وفي التهذيب : «حتى يستتمه» ، فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل اسبوعين . (مرآة العقول)
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۱ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۳۶ (كتاب الحج ، باب ۳۴ من أبواب الطواف ، ح ۱) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وأُخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۳۹ (كتاب الحج ، باب ۲۵ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۴) .
4.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۷۴ (ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۶۴ (كتاب الحج ، باب ۵۳ من أبواب الطواف ، ح ۵) .
5.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ (باب حكم من نسى طواف النساء ، ح ۲۷۸۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۶۹ (كتاب الحج ، باب ۵۸ من أبواب الطواف ، ح ۱۰) .