263
مسند ابي بصير ج2

۱۱۳.التهذيب :موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال اللّه تعالى: « وَ اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى »۱ حتّى ارتحل؟
فقال : إن كان ارتحل فإنّي لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع، ولكن يُصلّي حيث يذكر . ۲

۱۱۴.الكافي :محمّد بن يحيى عمّن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر، ثُمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت ولم تطف حتّى تطهر، ثُمَّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسعَ ، ولم تطف حتّى تطهر . ۳

۱۱۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت، أو بين الصفا والمروة، فجازت النصف ، فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت ، فأتمت بقية طوافها من الموضع الّذي علّمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوَّله . ۴

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۲۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۴۰ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ۱۳۳) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ (كتاب الحج ، باب من نسى ركعتي الطواف حتى خرج ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۸۴ (كتاب الحج ، باب ۷۴ من أبواب الطواف ، ح ۱۰) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۷ (كتاب الحج ، باب مايجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۴ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۹۸ (كتاب الحج ، باب ۸۴ من أبواب الطواف ، ح ۵) . أقول : هذا وجه جمع ظاهر بين الأخبار ، ويظهر من المصنّف والصدوق في الفقيه أنّهما قالا بهذا التفصيل ، ولا يبعد مختارهما عن الصواب ، وان كان القول بالتخيير أيضا لايخلو من قوة . (مرآة العقول)

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۴۸ (كتاب الحج ، باب المرأة بعدما دخلت في الطواف ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۰۱ (كتاب الحج ، باب ۸۵ من أبواب الطواف ، ح ۱) . قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية : ما تضمّن هذا الخبر يختص بالطواف دون السعي ؛ لأنّا قد بيّنا أنّه لابأس أن تسعى المرأة وهي حائض ، أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعي ، ولا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص بالطواف حسب ما قدمناه ، ونحن لا نقول أنّه لايجوز لها أن تؤخّر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الأفضل . وإنّما رخّص في تقديمه حال الحيض والمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك ، انتهى . أقول : مايظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الأظهر ، وليس حمله الأول أيضا ببعيد ، بأن يكون المراد بقوله : «جازت النصف» أي في الطواف ، إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
262

قال : يعيد حتّى يثبته ۱ . ۲

۱۱۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر.
وقال: مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك . ۳

۱۱۱.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب عليٌّ عليه السلامالنّاس واخترط سيفه وقال : لا يطوفنَّ بالبيت عريان، ولايحجنَّ بالبيت مشرك ولا مشركة ، ومَن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة ، فمدته أربعة أشهر.
وكان خطب يوم النحر، وكان عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل، وعشر من شهر ربيع الآخر .
وقال : يوم النحر، يوم الحج الأكبر . ۴

۱۱۲.الفقيه :روى ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : إذا زاد على النصف ، وخرج ناسيا ، أمر مَن يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . ۵

1.قوله عليه السلام : «حتى يثبته» أي : يأتي من غير سهو ، وفي بعض النسخ : «حتى يتبيّنه» من التبين ، وهو الظهور ، فيرجع إلى الأول . وفي التهذيب : «حتى يستتمه» ، فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل اسبوعين . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ (كتاب الحج ، باب السهو في الطواف ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۱ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۳۶ (كتاب الحج ، باب ۳۴ من أبواب الطواف ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وأُخوته في حجته أو يصلهم بحجه ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۳۹ (كتاب الحج ، باب ۲۵ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۴) .

4.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۷۴ (ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۶۴ (كتاب الحج ، باب ۵۳ من أبواب الطواف ، ح ۵) .

5.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ (باب حكم من نسى طواف النساء ، ح ۲۷۸۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۶۹ (كتاب الحج ، باب ۵۸ من أبواب الطواف ، ح ۱۰) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37896
صفحه از 603
پرینت  ارسال به