269
مسند ابي بصير ج2

۱۳۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟
قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحبُّ إليَّ، وإن كان الماعز اُنثى فالنعجةُ أحبُّ إليَّ .
قال : قلت: فالخصيّ يُضحّى به ؟
قال : لا، إلاّ أن لا يكون غيره ۱ .
وقال : يصلح الجذع من الضأن، فأما الماعز فلا يصلح.
قلت : الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟
قال : المرضوض ۲ أحبُّ إليَّ من النعجة ، وإن كان خصيّا فالنعجة . ۳

۱۳۵.علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم . ۴

۱۳۶.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟

1.قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة أنّه إجماعي . وقال ابن عقيل : إنّه مكروه ، والأول أقوى وأحوط . ولو لم يجد إلاّ الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس . (مرآة العقول)

2.الرضّ : الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۰ (كتاب الحج ، باب ما يستحب من الهدي ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۹ (كتاب الحج ، باب ۴ من أبواب الذبح ، ح ۳) .

4.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ، (باب ۱۸۴ ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۸ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۳۸) ، لكن أسنده الشيخ إلى سعد بن عبداللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۴ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب الذبح ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
268

اليسرى، وارمِ باليمنى . ۱

۱۳۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ۲

۱۳۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا . ۳

۱۳۲.الفقيه :روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الّذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو ؟ قال : الحاطبة، والمملوك الّذي لايملك من إمره شيء، والخائف، والمَدين . والمريض الّذي لايستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارمِ عنه وهو حاضر . ۴

۱۳۳.التهذيب :روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟
فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ـ وقال: ذووا الأرحام ـ ولايضحّي بثور ولا جمل . ۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب مَن رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ (كتاب الحج ، باب ۱۳ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱۴ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۶) .

4.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ (باب الّذين أطلق لهم الرمي بالليل ، ح ۳۰۰۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۱ ، باب جواز الرمي بالليل و... ، ح ۷) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۴ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ (كتاب الحج ، باب ۹ من أبواب الذبح ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37285
صفحه از 603
پرینت  ارسال به