اليسرى، وارمِ باليمنى . ۱
۱۳۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ۲
۱۳۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا . ۳
۱۳۲.الفقيه :روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الّذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو ؟ قال : الحاطبة، والمملوك الّذي لايملك من إمره شيء، والخائف، والمَدين . والمريض الّذي لايستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارمِ عنه وهو حاضر . ۴
۱۳۳.التهذيب :روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟
فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ـ وقال: ذووا الأرحام ـ ولايضحّي بثور ولا جمل . ۵
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب مَن رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۲) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ (كتاب الحج ، باب ۱۳ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۶) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۱ (كتاب الحج ، باب ۱۴ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ۶) .
4.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ (باب الّذين أطلق لهم الرمي بالليل ، ح ۳۰۰۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۱ ، باب جواز الرمي بالليل و... ، ح ۷) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۴ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ (كتاب الحج ، باب ۹ من أبواب الذبح ، ح ۳) .