271
مسند ابي بصير ج2

۱۳۹.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق . ۱

۱۴۰.الكافي :أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟
قال : بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت . ۲

۱۴۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، فصام الثلاثة الأيام، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة ؟
قال : ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام . ۳

۱۴۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۳۵ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۱۳۳) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ (كتاب الحج ، باب أنّه لايجوز الحلق قبل الذبح ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ (كتاب الحج ، باب ۳۹ من أبواب الذبح ، ح ۷) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجدي الهدي ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ (كتاب الحج ، باب ۴۴ من أبواب الذبح ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح ۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۱ (كتاب الحج ، باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح ۳۰۹۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۳ (كتاب الحج ، باب ۵۰ من أبواب الذبح ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
270

قال : يشتري مكانه آخر.
قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثُمَّ وجد الأول ؟
قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه . ۱

۱۳۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟
فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ماكان في يمين، يعني: نذرا أو جزاءً ـ فعليه فداؤه.
قلت: أيأكل منه ؟
فقال : لا، إنّما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء .
قلت : أيأكل منه ؟
قال : يأكل منه . ۲

۱۳۸.الفقيه :روى عن أبي بصير، عنه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لَكُمْ فِيهَا مَنَـفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى »۳ قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لاينهكها . ۴

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۹۵ (باب الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۷۶) ، لكن أسنده الشيخ إلى الحسين بن سعيد ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ (كتاب الحج ، باب ۲۵ من أبواب الذبح ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۰ (كتاب الحج ، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۲۴ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۹۵) ، قوله عليه السلام «أيا كل منه» أي من المضمون أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني معا . (مرآة العقول)

3.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۳۳ .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ (كتاب الحج ، باب نتاج البدنة وحلاجها وركوبها وفي بلوغ الهدي محلّه ، ح ۳۰۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۳ (كتاب الحج ، باب ۳۴ من أبواب الذبح ، ح ۵) . المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكّة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع . (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37224
صفحه از 603
پرینت  ارسال به