۱۳۹.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك، فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق . ۱
۱۴۰.الكافي :أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟
قال : بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت . ۲
۱۴۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، فصام الثلاثة الأيام، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة ؟
قال : ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام . ۳
۱۴۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۳۵ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ۱۳۳) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ (كتاب الحج ، باب أنّه لايجوز الحلق قبل الذبح ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ (كتاب الحج ، باب ۳۹ من أبواب الذبح ، ح ۷) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجدي الهدي ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۷ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ (كتاب الحج ، باب ۴۴ من أبواب الذبح ، ح ۳) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۹ (كتاب الحج ، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ح ۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۱ (كتاب الحج ، باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح ۳۰۹۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۳ (كتاب الحج ، باب ۵۰ من أبواب الذبح ، ح ۳) .