273
مسند ابي بصير ج2

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولايقصّر، وإنّما التقصير لمن حج حجّة الإسلام . ۱

۱۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟
فقال : خذ واحدة من تحت رجلك . ۲

۱۴۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان قال : حدَّثني أبو بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينفر في النفر الأول ؟
قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ۳

۱۴۹.الفقيه :روى المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . ۴

۱۵۰.الكافي :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدّ ما حرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من المدينة من ذباب ۵ إلى واقم، والعريض والنقب

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۳ (كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸۳ (كتاب الحج ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح ۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۴ (باب ماجاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح ۲۹۹۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۸ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب العود إلى منى ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح ۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۱ (ح ۳۰۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۴ (كتاب الحج ، باب ۱۰ من أبواب العود إلى منى ، ح ۴) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ (كتاب الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، ح ۲۹۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۳ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب العمرة ، ح ۶) .

5.«الذباب» بضم المعجمة : جبل بالمدينة ، والصورين كأنّه تثنية الصور ، وهو جماعة النخل . و«الثنية» الطريق العالي والجبل . وقيل : كالعقبة فيه . و«العريض» : كزبير ، وأدبها والنقب بالنون ، الطريق في الجبل . (الوافي)


مسند ابي بصير ج2
272

قال : فليرجع إلى منى حتّى يحلق بها شعره أو يقصِّر. وعلى الصرورة أن يحلق . ۱

۱۴۳.الفقيه :بإسناده، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرَّجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة؟
فقال : ليس له أن يلقي شعره إلاّ بمنى . ۲

۱۴۴.التهذيب :موسى بن القاسم، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟
فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا . ۳

۱۴۵.التهذيب :روى الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟
قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء . ۴

۱۴۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰۲ (كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۱ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۳ (كتاب الحج ، باب ۵ من أبوب الحلق والتقصير ، ح ۴) . يدلّ على أنّه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان . ويدلّ على تعين الحلق على الصرورة ، وحُمل في المشهور على تأكد الاستحباب . وقال الشيخ : بتعينه على الصرورة وعلى الملبد . (مرآة العقول)

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ (باب الحلق والتقصير الرجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكّة ، ح ۳۰۹۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۴ (كتاب الحج ، باب ۶ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ۴) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۲ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ (كتاب الحج ، باب مَن رحل من منى قبل أن يحلق ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ص ۱۸۴ (كتاب الحج ، باب ۶ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۴۲ (كتاب الحج ، باب الحلق ، ح ۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ (كتاب الحج ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ (كتاب الحج ، باب ۶ من أبواب الحلق أو التقصير ، ح ۷) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25357
صفحه از 603
پرینت  ارسال به