281
مسند ابي بصير ج2

طيّب، فإنّ ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه ۱ . ۲

۱۶۷.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان ؛ خمسة عشر يوما فاطلِ. ۳

۱۶۸.الفقيه :علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟
فقال: لا، هي بمنزلة القملة من جسدك. ۴

۱۶۹.الفقيه :روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما تخلّف رجل عن الحج إلاّ بذنب، وما يعفو اللّه عز و جل أكثر. ۵

۱۷۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علّي بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدّ عرفات
من المأزمين إلى أقصى الموقف. ۶

1.وورد في الكافي مثله بهذا الإسناد : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبا بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه جل ثناؤه.. . ، الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۴۳ (باب النوادر ، ح ۱۴) .

2.معاني الأخبار ، ص ۳۳۹ ، (باب معنى التفث ، ح ۵) ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۹ ، ص ۳۱۷ (كتاب الحج والعمرة ، باب الرجوع من منى إلى مكّة للزيارة ، ح ۱۵) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ، (باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱ ، (باب استحباب الإطلاء لمن أراد الإحرام ، ح ۴) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ۲۸۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۶۵ (باب جواز طرح المحرم القراد و نحوه... ، ح ۳) .

5.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ (باب علّة التخلّف عن الحج ، ح ۲۸۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۹۷ (باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، ح ۲) .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۶۲ (كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ص ۱۷۹ ، وفيه : روى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان... إلخ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ .


مسند ابي بصير ج2
280

۱۶۴.علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد بن محمّد رضى الله عنه قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ما علّة الأضحيّة؟
فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعلم اللّه تعالى مَن يتّقيه بالغيب . قال اللّه تعالى : « لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَآؤُهَا وَ لَـكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ »۱ . ثُمَّ قال: أُنظر كيف قبل اللّه قربان هابيل وردَّ قربان قابيل. ۲

۱۶۵.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجّا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له بها درجة، فإذا وقف بعرفات ـ فلو كانت له ذنوبا عدد الثرى ـ رجع كما ولدته اُمّه فقال له: استأنف العمل، يقول اللّه : « فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى »۳ . ۴

۱۶۶.معاني الأخبار :حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ »۵ ؟
فقال: ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكّة طاف وتكلّم بكلام

1.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۳۷ .

2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ (باب علّة الأضحية) ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۹ ، ص ۲۹۶ (كتاب الحج والعمرة ، باب الأضاحي وأحكامها ، ح ۱۷) .

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۰۳ .

4.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ (ح ۲۸۳) ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۹ ، ص ۳۱۵ (كتاب الحج والعمرة ، باب الرّجوع من منى إلى مكّة للزّيارة ، ح ۶) .

5.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۲۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25327
صفحه از 603
پرینت  ارسال به