327
مسند ابي بصير ج2

۶۰.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البنية أنه ورثها عن أبيه، لايدري كيف كان أمرها؟
قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه.
قلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار ؟
قال: إنَّ أبا هذا ـ الّذي هو فيها ـ أخذها بغير الثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة إلاّ أنّه حدّثها عن أبيه.
قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها . ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۳۵ (باب من الزيارات ، ح ۴۴) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۰ (كتاب القضايا والأحكام ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۱ (باب ۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
326

قال: إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول : « عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْ ءٍ »۱ فليس للعبد من الأمر شيء، وإن كان زوّجها حرّا فرّق بينهما إذا شاء المولى . ۲

۵۷.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »۳ ؟
قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسّع قدره ، وعلى المقتر قدره، فأمّا في عدّتها فكيف يمتّعها وهي ترجوه وهو يرجوها؟ ويجري اللّه بينهما ماشاء . أما إنّ الرجل الموسر يمتّع المرأة العبد والأمة ، ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة كانت له بأمّة، ولم يطلّق امرأة إلا متّعها . ۴

۵۸.الكافي :علّي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه. ۵

۵۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟
فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر، وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. ۶

1.سورة النحل (۱۶) ، الآية ۷۵ .

2.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۵۱ (ح ۲۶۵) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۳۴۱ (أبواب النكاح ، باب السادس عشر ، ح ۱۸) .

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴۱ .

4.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ (ح ۴۲۹) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۳۵۹ (أبواب النكاح ، الباب السابع عشر ، ح ۶۵) .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ (كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۴۶ (كتاب اللقطة ، باب عدم وجوب تعريف اللقطة ، ح ۲) .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۸ (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۱۶ (كتاب إحياء الموات ، باب أن الذمي إذا حيى مواتا من أرض الصلح . . . ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25308
صفحه از 603
پرینت  ارسال به