329
مسند ابي بصير ج2

كتاب الرهن

۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل استقرض من رجل مئة دينار ورهنه حليّا بمئة دينار، ثُمَّ إنّه أتاه الرَّجل فقال له : أعرني الذهب الّذي رهنتك عارية ، فأعاره، فهلك الرهن عنده، أعليه ۱ شيء لصاحب القرض في ذلك؟
قال : هو على صاحب الرهن الّذي رهنه، وهو الّذي أهلكه، وليس لمال هذا توى. ۲

1.أي : على المرتهن، ولاشبهة في عدم ضمانه، والظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا ان تلف بغير بتفريطه، وإن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا، وفيه إشكال . وظاهر الخبر العدم ، وظاهر الأكثر أنّه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا ، وينبغي التأمل في ذلك. قال في المسالك : إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلاً أو قيمة ، سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا. وقال في مصباح اللغة : التوى وزان الحصا ـ وقد يمدّ ـ : الهلاك . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۶ (كتاب المعيشة ، باب الرهن ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۷ (كتاب التجارات ، باب الرهون ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۵ (كتاب الرهن ، باب ۱۵ من أحكام الرهن ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
328
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25284
صفحه از 603
پرینت  ارسال به