335
مسند ابي بصير ج2

أحكام الشركة

۳.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل يشاركه الرَّجل في السلعة يدل عليها ؟
قال : إن ربح فله، وإن وضع فعليه . ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ (كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۵ (كتاب الشركة ، باب ۱ من أحكام الشركة ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
334

« وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ »۱ ، قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة ؟
فقال : إنّه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داوود ـ إلى أن بعث اللّه داوود أيُ غنم نفشت ۲ في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولايكون النفش إلاّ بالليل، فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل . فحكم داوود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله .
وأوحى اللّه عز و جل إلى سليمان عليه السلام : أي غنم نَفَشَت في زرع فليس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السُنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول اللّه تعالى : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا »۳ ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . ۴

1.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ۷۸ .

2.أنفشت الغنم نفشا : رعيت ليلاً بغير راعٍ ، فهي نافشة . (المصباح)

3.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ، ۷۹ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۸ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25264
صفحه از 603
پرینت  ارسال به