قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. ۱
۴.الفقيه :إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مصمتان. ۲
۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير : قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثُمَّ أواجرها بأكثر ممّا أستاجرتها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة. ۳
۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف.
قلت : وما الأربعاء ؟
قال : الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع. ۴
۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سُرق
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، (كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۴۵ (كتاب الديات ، باب ۱۲ من أبواب موجب الضمان ، ح ۱) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ (باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح ۳۸۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۲ (كتاب الإجارة ، باب ۲۱ من أحكام الإجارة ، ح ۶) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۳ (كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۳ (كتاب الإجارة ، باب ۲۲ من أحكام الإجارة ، ح ۵) .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۴ (كتاب المعيشة ، باب مايجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۹ (كتاب الإجارة ، باب ۲۶ من أحكام الإجارة ، ح ۱) نقله عن التهذيب .