345
مسند ابي بصير ج2

من بين متاعه ؟
قال : فعليه أن يقيم البينة أنّه سُرق من بين متاعه، وليس عليه شيء، وإن سُرق متاعه كلّه فليس عليه شيء. ۱

۸.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس ـ مولى علي بن يقطين ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبيّنة، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
وفي رجل استأجر حمّالاً فكسر الّذي يحمل ، أو يهريقه؟
فقال: على نحوٍ من العامل ، إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ۲

۹.الفقيه :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متهمين، فيجيئون به بالبينة ( فيخوف ) ۳ ، ويُستحلف لعله يستخرج منه شيء. ۴

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۲ (كتاب المعيشة ، باب ضمان الصنّاع ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۳۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ (باب الضمان ، ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ، ح ۳۹۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۲ (كتاب الإجارة ، باب ۲۹ من أحكام الإجارة ، ح ۵) . قال المحقق رحمه الله : إذا ادعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كُلّف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم ؛ لأنهم أُمناء. وقال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعى عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقاً؛ لأنهم أُمناء ، وللأخبار الدالّة عليه ، ويمكن الجمع بينها وبين مادل على الضمان بحمل تلك على مالو فرّطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط ، كما دلَّ عليه بعضها. (مرآة العقول)

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب التجارات، باب الإجارات ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، كتاب الإجارة باب ۲۹ من أحكام الإجارة ، ح ۱۱ ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۴ .

3.من كتاب من لا يحضره الفقيه.

4.كتاب مَن لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ (باب الضمان ، ضمان مَن حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه ، ح ۳۹۲۸) : وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۴ (كتاب الإجارة ، ح ۱۱) .


مسند ابي بصير ج2
344

قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. ۱

۴.الفقيه :إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مصمتان. ۲

۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير : قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثُمَّ أواجرها بأكثر ممّا أستاجرتها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة. ۳

۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف.
قلت : وما الأربعاء ؟
قال : الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع. ۴

۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سُرق

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، (كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۴۵ (كتاب الديات ، باب ۱۲ من أبواب موجب الضمان ، ح ۱) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ (باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح ۳۸۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۲ (كتاب الإجارة ، باب ۲۱ من أحكام الإجارة ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۳ (كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۳ (كتاب الإجارة ، باب ۲۲ من أحكام الإجارة ، ح ۵) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۴ (كتاب المعيشة ، باب مايجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۹ (كتاب الإجارة ، باب ۲۶ من أحكام الإجارة ، ح ۱) نقله عن التهذيب .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36498
صفحه از 603
پرینت  ارسال به