35
مسند ابي بصير ج2

والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة أيام ؟
فقال : إن رأت الدم لم تصلِ ، وإن رأت الطهر صلّت مابينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا ، اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت. ۱

۸۷.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟
قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله مافوق الإزار. ۲

۸۸.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟
قال : لا، حتّى تغتسل.
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثُمَّ طهرت فلم تجد ماءً يوما أو اثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح ، حتّى تغتسل. ۳

۸۹.التهذيب :أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ (كتاب الطهارة ، باب أقل الطهر ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ص ۵۴۵ (كتاب الطهارة ، باب ۶ من أبواب الحيض ، ح ۳) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ (كتاب الطهارة ، باب ماللرجل في المرأة إذا كانت حائضا ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۷۲ (كتاب الطهارة ، باب ۲۶ من أبواب الحيض ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ (كتاب الطهارة ، باب ۲۷ من أبواب الحيض ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
34

قال : تجعله غسلاً واحدا. ۱

۸۳.التهذيب :أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم، يعني الحائض. ۲

۸۴.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى اصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم. ۳

۸۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟
فقال : إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض. ۴

۸۶.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن السندي بن محمّد البزاز، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۴۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۵۲۷ (كتاب الطهارة ، باب ۴۳ من أبواب الجنابة ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۳۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ (كتاب الطهارة ، باب الأغسال المندوبة والمفروضة ، ح ۵).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۳۴ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب الحيض ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۸ (كتاب الحيض ، باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۱ (باب غسل الحيض والنفاس ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۴۰ (كتاب الطهارة ، باب ۴ من أبواب الحيض ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37909
صفحه از 603
پرینت  ارسال به