قال : تجعله غسلاً واحدا. ۱
۸۳.التهذيب :أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم، يعني الحائض. ۲
۸۴.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى اصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم. ۳
۸۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟
فقال : إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض. ۴
۸۶.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن السندي بن محمّد البزاز، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۴۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۵۲۷ (كتاب الطهارة ، باب ۴۳ من أبواب الجنابة ، ح ۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۳۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ (كتاب الطهارة ، باب الأغسال المندوبة والمفروضة ، ح ۵).
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۳۴ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب الحيض ، ح ۱) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۸ (كتاب الحيض ، باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۱ (باب غسل الحيض والنفاس ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۴۰ (كتاب الطهارة ، باب ۴ من أبواب الحيض ، ح ۲) .