353
مسند ابي بصير ج2

كتاب الوصايا

۱.الفقيه :روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروءته وعقله .
قال : وان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أوصى إلى علي عليه السلام ، واوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين عليهم السلام وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي الباقر عليهم السلام. ۱

۲.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبداللّه بن المبارك ، عن عبداللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟
فقال : هو ماله يصنع به ماشاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بما له ماشاء مادام حيا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أن الفضل في أن لايضيّع مَن يعوله ، ولا يضّر بورثته. ۲

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۳ (كتاب الوصية ، باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت ، ح ۵۴۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۵۷ (كتاب الوصايا ، باب ۶ من أحكام الوصايا ، ح ۱).

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸ (كتاب الوصية ، باب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له مادام حيا ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۸ (كتاب الوصايا ، باب الرجوع في الوصية ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۳ (كتاب الوصايا ، باب ۱۰ من أحكام الوصايا ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
352
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25315
صفحه از 603
پرینت  ارسال به