355
مسند ابي بصير ج2

تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ »۱ قال : هي منسوخة ؛ نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. ۲

۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبيبصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دَين، وأوصى أن هذا الّذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟
قال : نعم إذا كان مصدقا. ۳

۸.التهذيب :عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يخص بعض ولده بالعطية ؟
قال : إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا. ۴

۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المدَّبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره.
قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده، وهو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثُمَّ بدا له بعدُ فغيَّرها من قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت اُخذ بها. ۵

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۸۰ .

2.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۷۷ (ح ۱۶۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۶ (كتاب الوصايا ، باب ۱۵ من أحكام الوصايا ، ح ۱۵) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۶۷ (كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح ۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۸۰ (كتاب الوصايا ، باب ۱۶ من أحكام الوصايا ، ح ۱۴) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب النحل والهبة ، ح ۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ من أحكام الوصايا ، ص ۳۸۴ (كتاب الوصايا باب ۱۷ من أحكام الوصايا ، ح ۱۲) .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدَّبر ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۵۹ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۸۸ (كتاب الوصايا ، باب ۱۸ من أحكام الوصايا ، ح ۱۲) .


مسند ابي بصير ج2
354

۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثُمَّ أوصى بوصية اُخرى، أُلقيت ۱ الوصية، وأُعتق الخادم من ثلثه، إلاّ أن يفضل من ثلثه بما ۲ يبلغ الوصية. ۳

۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز. ۴

۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام يجوز للوارث وصيّته؟
قال : نعم. ۵

۶.تفسير العياشي :عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في قوله

1.في التهذيب «أُلغيت الوصية وأعتقت الخادم».

2.في التهذيب : «من الثلث ما».

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷ (كتاب الوصايا ، باب مَن أوصى بعتق أو صدقة اوحج ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹۷ (كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۵ (كتاب الوصايا ، باب ۱۱ من أحكام الوصايا ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹ (كتاب الوصايا ، باب الوصية للوارث ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۴ (كتاب الوصايا ، باب ۱۵ من أحكام الوصايا ، ح ۳) . قال في المسالك : اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة : «كُتِبَ عَلَيكُم» إلى آخر ما يدل على الأمر به فضلاً عن جوازه ؛ لأن معنى «كتب» فَرَض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب ، دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما رووا عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا وصية للوارث» ، واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين ، وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة . (مرآة العقول)

5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ (كتاب الوصايا ، باب الوصية للوارث ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ (كتاب الوصايا ، باب صحة الوصية للوارث ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۵ (كتاب الوصايا ، باب ۱۵ من أحكام الوصايا ، ح ۱۰) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36294
صفحه از 603
پرینت  ارسال به