357
مسند ابي بصير ج2

قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. ۱

۱۴.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير وحفص بن البختري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله؟
قال: جزء من عشرة . وقال: كانت الجبال عشرة. ۲

۱۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن محررة أعتقها أخي، وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ؟
فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن، فانفق عليها واتّبع وصيَّته. ۳

۱۶.الكافي :حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم. فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنّهم قد أصابوا منِّي ضرا، فيكون هذا بهذا. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۶۸ (كتاب الوصايا ، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ (باب انقطاع يتم اليتيم ، ح ۵۵۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۳۳ (كتاب الوصايا ، باب ۴۵ من أحكام الوصايا ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۰۹ (كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، ح ۴) ؛الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ (كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۶ (كتاب الوصايا ، باب ۱۱ من أحكام الوصايا ، ح ۵۴) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸ (كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة اوحج ، ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۲۰ (كتاب الوصايا ، باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ، ح ۱۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۵ (كتاب الوصية ، باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح ۵۵۰۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۶۵ (كتاب الوصايا ، باب ۷۶ من أحكام الوصايا ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۵۵ (كتاب الوصايا ، باب صدقات النبي صلى الله عليه و آلهوفاطمة والأئمّة عليهم السلام ووصاياهم ، ح ۱۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۳۲ (كتاب الوصايا ، باب من الزيادات ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۷۲ (كتاب الوصايا ، باب ۸۴ من أحكام الوصايا ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
356

۱۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟
قال : ليس بشيء. ۱

۱۱.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حقٍ جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . ۲

۱۲.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟
قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت. ۳

۱۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابة، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يَدَي رجل، فأراد الرَّجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً ، فأذن له الغلام في ذلك ؟
فقال : لايصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۳۱ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۸ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳۱ ، ص ۴۱۰ (كتاب الوصايا ، باب ۳۱ من أحكام الوصايا ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹ (كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ومايجوز منها ومالا يجوز ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۲ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۸ (كتاب الوصايا ، باب ۴۴ من أحكام الوصايا ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۹ (كتاب الوصايا ، باب ۴۴ من أحكام الوصايا ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36204
صفحه از 603
پرینت  ارسال به