۱۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟
قال : ليس بشيء. ۱
۱۱.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حقٍ جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . ۲
۱۲.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟
قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت. ۳
۱۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابة، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يَدَي رجل، فأراد الرَّجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً ، فأذن له الغلام في ذلك ؟
فقال : لايصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۳۱ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۸ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳۱ ، ص ۴۱۰ (كتاب الوصايا ، باب ۳۱ من أحكام الوصايا ، ح ۴) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹ (كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ومايجوز منها ومالا يجوز ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۲ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۸ (كتاب الوصايا ، باب ۴۴ من أحكام الوصايا ، ح ۲) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۹ (كتاب الوصايا ، باب ۴۴ من أحكام الوصايا ، ح ۶) .