359
مسند ابي بصير ج2

كتاب النكاح

۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خير نسائكم الّتي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء. ۱

۲.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه و آله وسلم أُم هاني بنت أبي طالب، فقالت : يا رسول اللّه ، إنّي مصابة في حِجري أيتام ، ولا يصلح لك إلاّ امرأة فارغة.
فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: ماركب الإبل مثل نساء قريش أحناه ۲ على ولد! ولا أرعى على زوج في ذات يديه! ۳

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ (كتاب النكاح ، باب خير النساء ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۴ (كتاب النكاح ، باب ۵ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .

2.قال في النهاية : «الحانية» التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقةً وعطفا . ومنه الحديث في نساء قريش : «أحناه على ولد ، وأرعاه على زوج» ، إنّما وحّد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى . تقديره : أحنى من وجد أو خلق ، أو من هناك ، وهو كثير في العربية ، ومن أفصح الكلام . (مرآة العقول) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ (كتاب النكاح ، باب فضل نساء قريش ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۰ (كتاب النكاح ، باب ۸ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
358

۱۷.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يموت ما لَهُ من ماله ؟
فقال : له ثلث مالهِ ، وللمرأة أيضا. ۱

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱ (كتاب الوصايا ، باب الإنسان أن يوصي بعد موته وما يستجب له من ذلك ، ح ۳) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (نوادر الوصايا ، ح ۵۵۴۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ (كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح ۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۴ ، (كتاب الوصايا ، باب أنّه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25241
صفحه از 603
پرینت  ارسال به