37
مسند ابي بصير ج2

۹۳.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل أيام أُمها أيامها، ثُمَّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيام أُمها أو أُختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثُمَّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. ۱

۹۴.الاستبصار :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته هل يُتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . ۲

۹۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلِّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد. ۳

۹۶.علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال : حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة؟
قال : لأن الصوم إنّما هو في السَنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب اللّه

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۶۱۶ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب النفاس ، ح ۲۰).

2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ (كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۱.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ (كتاب الطهارة ، باب ۳۶ من أبواب الحيض ، ح ۲).


مسند ابي بصير ج2
36

النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. ۱

۹۰.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقوع الرَّجل على امرأته وهي طامث خطأً؟
قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه. ۲

۹۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟
قال : نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة الدم ، وهي حبلى. ۳

۹۲.الكافي :أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام: « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ »۴ أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إِيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۴۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۷۵ (كتاب الطهارة ، باب ۲۸ من أبواب الحيض ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ۴۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ (كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضا ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۷۶ (كتاب الطهارة ، باب ۲۹ من أبواب الحيض ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ (باب الحبلى ترى الدم ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۳۰ من أبواب الحيض ، ح ۱۰) .

4.سورة العلق (۹۶) ، الآية

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ (كتاب الطهارة ، باب ۳۶ من أبواب الحيض ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37907
صفحه از 603
پرینت  ارسال به