۹۳.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل أيام أُمها أيامها، ثُمَّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيام أُمها أو أُختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثُمَّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. ۱
۹۴.الاستبصار :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته هل يُتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . ۲
۹۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلِّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد. ۳
۹۶.علل الشرائع :حدَّثنا علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال : حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة؟
قال : لأن الصوم إنّما هو في السَنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب اللّه
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۶۱۶ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب النفاس ، ح ۲۰).
2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ (كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۱.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ (كتاب الطهارة ، باب ۳۶ من أبواب الحيض ، ح ۲).