375
مسند ابي بصير ج2

۴۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت ۱ عن رجل له إمرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال : إنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج.
قلت: فإنّه يتزوج أمة؟
قال: لا ، لايصلح أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوّج عليهما حرة مسلمة، ولم تعلم أن له إمرأة نصرانية ويهودية، ثُمَّ دخل بها، فإن لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، وإذا حاضت ثلاثة حِيَض، أو مرّت ثلاثة أشهر، حلت للأزواج.
قلت: فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟
قال : نعم . ۲

۴۷.التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلّق واحدة، يضيف إليها أُخرى ؟ قال : لا، حتّى تنقضي العدّة.
فقلت : مَن يعتد ؟
فقال : هو.
قلت: وإن كانت متعة ؟

1.في التهذيب «سألته».

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ (كتاب النكاح ، باب نكاح الذمية ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۹ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۹ (كتاب النكاح ، باب ۲ من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
374

۴۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج المرأة الّتي قَبَّلَتْه ولا ابنتها. ۱

۴۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لابأس إذا اضطرّ إليها . ۲

۴۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي للحرّ أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولاينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، ولابأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوّج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . ۳

۴۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن نكاح الأمة ؟
قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مواليها . ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۵۵ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۷ (كتاب النكاح ، باب ۳۹ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۸) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۴ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۳) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ (كتاب الشيعة ، كتاب النكاح ، باب ۴۶ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37563
صفحه از 603
پرینت  ارسال به