۴۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج المرأة الّتي قَبَّلَتْه ولا ابنتها. ۱
۴۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لابأس إذا اضطرّ إليها . ۲
۴۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي للحرّ أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولاينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، ولابأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوّج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . ۳
۴۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن نكاح الأمة ؟
قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مواليها . ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۵۵ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۷ (كتاب النكاح ، باب ۳۹ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۸) .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۴ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۴) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۳) .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ (كتاب الشيعة ، كتاب النكاح ، باب ۴۶ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۲) .