فقال : وإن كانت متعة . ۱
۴۸.الفقيه :روى سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . ۲
۴۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل ـ أو قال: ـ خير من تزوج الناصبي والناصبية . ۳
۵۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : نزلت في القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »۴ . ۵
۵۱.رسالة المتعة :أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۱ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۹۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۰۱ (كتاب النكاح ، باب ۳ من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح ۴) .
2.من لايحضره الفقيه ج ۳ ، ص ۴۶۰ (باب المتعة ، ح ۴۵۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۹ ، (كتاب النكاح ، باب ۷ من أبواب مايحرم بالكفرو نحوه ، ح ۵) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۲۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۰ من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوها ، ح ۱۱) .
4.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۴ .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۸ (كتاب النكاح ، باب أبواب المتعة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۶ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب المتعة ، ح ۱) .
قال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه و آله وفي زمن أبي بكر ، وبرهة من ولاية عمر ، ثمَّ نهى عنه وادعى أنّه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليه السلامعلى بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حدّ التواتر ، لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيّما فيما خالف فيه الجمهور ، والقرآن ناطق بشرعيته (مرآة العقول).