377
مسند ابي بصير ج2

عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام فقال : يا أبامحمّد، تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء؟
قال : لا .
قال : ولم ؟
قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك . قال : فأمر ليَّ بدينار.
قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل.
قال : ففعلت . ۱

۵۲.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا، ولامن السبعين . ۲

۵۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح، على كتاب اللّه عز و جل وسنّة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم، وعلى أن لاترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما.
وقال بعضهم: حيضة . ۳

1.رسالة المتعة ، ص ۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۴ (كتاب النكاح ، باب ۲ من أبواب المتعة ، ح ۱۴) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ (كتاب النكاح ، باب انّهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۷ (كتاب النكاح ، باب ۴ من أبواب المتعة ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۵ (كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۶۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۶۵ (كتاب النكاح ، باب ۱۷ من أبواب المتعة ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
376

فقال : وإن كانت متعة . ۱

۴۸.الفقيه :روى سعدان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . ۲

۴۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: تزوج اليهودية والنصرانية أفضل ـ أو قال: ـ خير من تزوج الناصبي والناصبية . ۳

۵۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : نزلت في القرآن « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »۴ . ۵

۵۱.رسالة المتعة :أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه، عن سعد بن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۱ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۹۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۰۱ (كتاب النكاح ، باب ۳ من أبواب مايحرم باستيفاء العدد ، ح ۴) .

2.من لايحضره الفقيه ج ۳ ، ص ۴۶۰ (باب المتعة ، ح ۴۵۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۹ ، (كتاب النكاح ، باب ۷ من أبواب مايحرم بالكفرو نحوه ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۲۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۰ من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوها ، ح ۱۱) .

4.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۴ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۸ (كتاب النكاح ، باب أبواب المتعة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۶ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب المتعة ، ح ۱) . قال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه و آله وفي زمن أبي بكر ، وبرهة من ولاية عمر ، ثمَّ نهى عنه وادعى أنّه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليه السلامعلى بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حدّ التواتر ، لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيّما فيما خالف فيه الجمهور ، والقرآن ناطق بشرعيته (مرآة العقول).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37537
صفحه از 603
پرینت  ارسال به