۵۸.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام كان يقرأ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجلٍ مسمّى، ثُمَّ يحدث شيئا بعد الأجل . ۱
۵۹.الكافي :سهل ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها ؟
فقال : مادون الفَرْج.
قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟
قال : أمرها شديد، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها . ۲
۶۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يشتري الجارية وهي طاهرة، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسها منذ حاضت ؟
فقال: إن أمّنته فمسها . ۳
۶۱.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إذا أعتق رجل جارية، ثُمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مئة، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون
1.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ (ح ۸۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۷ (كتاب النكاح ، باب ۲۳ من أبواب المتعة ، ح ۷) .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأب ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۰ (كتاب النكاح ، باب ۳ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۹) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ، ح ۲۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ (كتاب الطلاق ، باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها لم يكن عليه استبراء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۴ (كتاب النكاح ، باب ۶ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۴) .