379
مسند ابي بصير ج2

۵۸.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام كان يقرأ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجلٍ مسمّى، ثُمَّ يحدث شيئا بعد الأجل . ۱

۵۹.الكافي :سهل ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها ؟
فقال : مادون الفَرْج.
قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟
قال : أمرها شديد، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها . ۲

۶۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يشتري الجارية وهي طاهرة، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسها منذ حاضت ؟
فقال: إن أمّنته فمسها . ۳

۶۱.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إذا أعتق رجل جارية، ثُمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مئة، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون

1.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ (ح ۸۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۷ (كتاب النكاح ، باب ۲۳ من أبواب المتعة ، ح ۷) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأب ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۰ (كتاب النكاح ، باب ۳ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۹) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ، ح ۲۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ (كتاب الطلاق ، باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها لم يكن عليه استبراء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۴ (كتاب النكاح ، باب ۶ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
378

۵۴.الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟
قال : حلال، وأنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه . ۱

۵۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال : كف من طعام دقيق، أو سويق، أو تمر . ۲

۵۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير، قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها . ۳

۵۷.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فَـ?اتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »۴ ، قال : لابأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها حيضتان . ۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۷ (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۰ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب المتعة ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۷ (كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۱ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب المتعة ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۸ (كتاب النكاح ، باب الزيادة في الأجل ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۶۸ (كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ۷۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب ۲۳ من أبواب المتعة ، ح ۲) .

4.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۴ .

5.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ (ح ۸۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۷ (كتاب النكاح ، باب ۲۳ من أبواب المتعة ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37344
صفحه از 603
پرینت  ارسال به