على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أُمه بِيعَت في ميراثه إن شاء الورثة . ۱
۶۲.التهذيب :علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك، ثُمَّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟
قال : يرجع نصفها مملوكا، ويستسعيها في النصف الآخر . ۲
۶۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟
قال : لايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها . ۳
۶۴.التهذيب :الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو إن رجلاً دبّر جاريةً، ثُمَّ زوّجها من رجلٍ فوطأها كانت جاريته، وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلاً أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك . ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۸ (التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۶ من أبواب استيلاد ، ح ۴) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ (كتاب النكاح ، من أبواب العقود على الإماء ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۱۳ (كتاب النكاح ، باب ۱۵ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۳) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ (كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز العقد إلاّ بإذن مواليهن ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۲۸ (كتاب النكاح ، باب ۲۹ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۴) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۶ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ (كتاب النكاح ، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ص ۵۳۰ (كتاب النكاح ، باب ۳۰ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱۰) .