381
مسند ابي بصير ج2

۶۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل تكون بينهما الأمة، فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق : «لا أبغي فقوّمني ذرني كما أنا أخدمك» أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟
قال : لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . ۱

۶۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟
قال : هو له حلال.
قلت : أفيحل له ثمنها ؟
قال : لا إنّما يحل له ما أحلته له . ۲

۶۷.تفسير العياشي :عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما في قوله تعالى : « وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ »۳ .
قال : هنّ ذوات الأزواج إلاّ ما ملكت أيمانكم، إن كنت زوجّت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت .

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۱ (كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۳ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۴۶ (كتاب النكاح ، باب ۴۱ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۸ (كتاب النكاح ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۴۲ (كتاب النكاح ، باب ضروب النكاح ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۳۴ (كتاب النكاح ، باب ۳۲ من أبواب العبيد والإماء ، ح ۲) .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۴ .


مسند ابي بصير ج2
380

على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أُمه بِيعَت في ميراثه إن شاء الورثة . ۱

۶۲.التهذيب :علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك، ثُمَّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟
قال : يرجع نصفها مملوكا، ويستسعيها في النصف الآخر . ۲

۶۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟
قال : لايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها . ۳

۶۴.التهذيب :الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو إن رجلاً دبّر جاريةً، ثُمَّ زوّجها من رجلٍ فوطأها كانت جاريته، وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلاً أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك . ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۸ (التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۶ من أبواب استيلاد ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ (كتاب النكاح ، من أبواب العقود على الإماء ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۱۳ (كتاب النكاح ، باب ۱۵ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ (كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز العقد إلاّ بإذن مواليهن ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۲۸ (كتاب النكاح ، باب ۲۹ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۴) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۶ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء ومايحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ (كتاب النكاح ، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ص ۵۳۰ (كتاب النكاح ، باب ۳۰ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱۰) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37336
صفحه از 603
پرینت  ارسال به