383
مسند ابي بصير ج2

قال : فقال : لايرجم حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.
قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اُعتق؟
قال : لا، قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأوّل . ۱

۷۱.الكافي :عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عليا عليه السلامإلى اليمن فقال له حين قدم : حدَّثني بأعجب ماورد عليك .
قال : يا رسول اللّه ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما ، واحتجوا فيه كلّهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم.
فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم : إنّه ليس من قوم تنازعوا، ثُمَّ فوضوا أمرهم إلى اللّه عز و جل إلاّخرج سهم المحق . ۲

۷۲.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثُمَّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إن كان الّذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيّط بقضاء ما عليه مِن الدَّين في رقبتها، فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالاً أو عقدة تحبط بقضاء ماعليه من الذين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً؛ لأنّه أعتق مالاً يملك، وأرى إنّها رق لمولاها الأول.

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۷ (كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرة يُعتق ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۶ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۶۲ (كتاب النكاح ، باب ۵۴ من أبواب نكاح العبيد الإماء ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۱ (كتاب النكاح ، باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۰ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالإماء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱۴ ، ص۵۶۷ (كتاب النكاح، باب ۵۷ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح۴).


مسند ابي بصير ج2
382

فقلت: أرأيت أن زوّج غير غلامه ؟
قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها في غيره، وإن شاء المشتري فرّق، وإن شاء أقرَّ . ۱

۶۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ؟
فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . ۲

۶۹.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكة من رجل حر على أربعمئة درهم، فعجل مِئتي درهم وأخرعنه مِئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيدها باعها بعد من رجل. لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟
قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها ، فلا شيء له عليه ولا لغيره. وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر، إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . ۳

۷۰.الكافي:محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في العبد يتزوج الحرة، ثُمَّ يعتق فيصيب فاحشة؟

1.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ (ح ۸۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۵۲ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱۱) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۷ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۵۴ (كتاب النكاح ، باب ۴۷ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۴ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۵۳) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ (كتاب النكاح ، أحكام المماليك والإماء ، ح ۴۵۶۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۹۰ (كتاب النكاح ، باب ۸۷ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۹) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37255
صفحه از 603
پرینت  ارسال به