385
مسند ابي بصير ج2

فلا شيء له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . ۱

۷۷.الكافي :محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أُبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟
قال : نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلاّ فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم . ۲

۷۸.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟
قال : السُنّة، والسُنّة خمسمئة درهم.
وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟
قال : يرجع عليها بما أعطاها.
وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها، ولم يدخل الثاني بها؟
قال : ليس لها مهر، وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوجها الأوّل . ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۴ (باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۵۳) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ (كتاب النكاح ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح ۴۵۶۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۹۰ (كتاب النكاح ، باب ۸۷ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۱ (كتاب النكاح ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۶۱۰ (كتاب النكاح ، باب ۱۴ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ۱).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۵ (كتاب النكاح ، باب ۱۳ من أبواب المهور ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
384

قيل له : فإن كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟
فقال : الّذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها . ۱

۷۳.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي تردُّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ماعليها . ۲

۷۴.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمأن يقال للإماء : يابنت كذا وكذا، وقال: لكل قوم نكاح . ۳

۷۵.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . ۴

۷۶.التهذيب :عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر أربعمئة درهم فعجَّل له مئتي درهم وأخر عنه مئتي درهم، فدخل بها زوجها، ثُمَّ إنَّ سيّدها باعها بعد من رجل ؛ لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟
قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ (كتاب النكاح ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۸۲ (كتاب النكاح ، باب ۷۱ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ (باب السراري وملك الأيمان ، ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۸۶ (كتاب النكاح ، باب ۷۹ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۲ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۹۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۸۸ (باب ۸۳ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۲) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۸۸ (باب ۸۳ من أبواب نكاح العبد والإماء ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37151
صفحه از 603
پرینت  ارسال به