۷۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها ؟
قال : يلحق بمهر نسائها . ۱
۸۰.الفقيه :روى الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف، وله غلّة كثيرة، ثُمَّ مكث سنين لم يدخل بها، ثُمَّ طلقها ؟
قال : ينظر إلى ماصار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شيء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى . ۲
۸۱.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلامامرأة فزارها، وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثُمَّ أتاها.
قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟
قال : لا، إنّما استحل به فرجها . ۳
82.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد ، ح ۴۵) ؛ الإستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ (كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۲ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب المهور ، ح ۴) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ (كتاب النكاح ، ح ۴۴۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱ (كتاب النكاح ، باب ۳۰ من أبواب المهور ، ح ۱) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك ومالاينعقد ، ح ۵۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۳ (كتاب النكاح ، باب ۳۳ من أبواب المهور ، ح ۱) .