387
مسند ابي بصير ج2

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه . 1

۸۳.الكافي :أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها . ۲

۸۴.الكافي :صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وعلي بن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَإِن طَـلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِى عُقْدَةُ النِّكَاحِ »۳ قال : هو الأب ۴ أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز . ۵

۸۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۵ (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۷ (كتاب النكاح ، باب ۴۹ من أبواب المهور ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۱ (كتاب النكاح ، باب ۵۱ من أبواب المهور ، ح ۱) .

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۷ .

4.هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد بـ«الذي بيده عقدة النكاح» ليس بها الزوج ، بل الذي هو يلي أمر المرأة ، وأيضا يدل على تخصيصه بالأب والجد ، وتقدير الحكم إلى كل من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً ، أو وصيا والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويدل أيضا على أنّ للوصي النكاح ، كما ذهب إليه الأكثر ، لكن أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ (كتاب الطلاق ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۲ (كتاب النكاح ، باب ۵۲ من أبواب المهور ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
386

۷۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يفوّض إليه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها ؟
قال : يلحق بمهر نسائها . ۱

۸۰.الفقيه :روى الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف، وله غلّة كثيرة، ثُمَّ مكث سنين لم يدخل بها، ثُمَّ طلقها ؟
قال : ينظر إلى ماصار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلاّ أن تعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شيء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى . ۲

۸۱.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلامامرأة فزارها، وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه، ثُمَّ أتاها.
قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟
قال : لا، إنّما استحل به فرجها . ۳

82.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد ، ح ۴۵) ؛ الإستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ (كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۲ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب المهور ، ح ۴) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ (كتاب النكاح ، ح ۴۴۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱ (كتاب النكاح ، باب ۳۰ من أبواب المهور ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ (كتاب النكاح ، باب المهور والاُجور وماينعقد من النكاح من ذلك ومالاينعقد ، ح ۵۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۳ (كتاب النكاح ، باب ۳۳ من أبواب المهور ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37025
صفحه از 603
پرینت  ارسال به