389
مسند ابي بصير ج2

۸۸.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِى وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ »۱ قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز . ۲

۸۹.الكافي :عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخزاز، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: «اللّهمَّ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وحيدا وحشا فيقصر شكري ۳ عن تفكري، بل هبّ لي عاقبة صدق ذكورا وأُناثا، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، واشكرك عند تمام النعمةِ، ياوهاب يا عظيم يا معظم، ثُمَّ اعطني في كل عافيةٍ شكرا حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد» . ۴

۹۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أُنثى

1.سورة النساء (۴) ، الآية ۳۵ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۶ (كتاب الطلاق ، باب الحكمين والشقاق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۹۲ (كتاب النكاح ، باب ۱۲ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح ۲) .

3.أي : يصير شكري قاصرا عن أداء حق نعمتك ، بسبب تفكري ووساوس نفسي ، لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون «عن» تعليلة ، أو المعنى كلّما تفكرت في نعمائك لديّ شكرتك على كل منها شكرا ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ولم أجدها عندي لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها. قال الفيروزآبادي : العاقبة الولد ، وقوله عليه السلام في صدق الحديث أمّا بدل من قوله: «في كل عاقبة» أي: اعطني شكرا في صدق ، حديث كل عاقبة وأداء أمانته وفاء عهده أي : اجعله صدوقا أمينا وفيا ، واجعلني شاكرا لهذه الأنعم ، أو كلمة «في» تعليلية ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بيانا لشكره ، و «الأُناث» ككتاب : جمع الأُنثى . (مرآة العقول)

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷ (كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۰۵ (كتاب النكاح ، باب ۸ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
388

قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر، ويغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فتُسأل المرأة: «هل أتاكِ؟» فتقول: «ما أتاني» . ويُسأل هو: «هل أتيتها؟» ، فيقول: «لم آتها» ؟
فقال : لا يصدّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه.
يعني ۱ : إذا كانا مُتهمين . ۲

۸۶.التهذيب :علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة، فأغلق الباب . فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم . ۳

۸۷.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا »۴ ؟
قال : هذا تكون عنده المرأة؟ لاتعجبه ، فيريد طلاقها، فتقول له : امسكني ولا تطلّقني، وأدعُ لك ماعلى ظهرك، واُعطيك من مالي واُحللّك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كلّه . ۵

1.قوله : «يعني» أمّا كلام المصنف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ (كتاب الطلاق ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۵ (كتاب النكاح ، باب من زيادات في فقه النكاح ، ح ۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۹ (كتاب النكاح ، باب ۵۶ من أبواب المهور ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۷ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۷۷) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ (كتاب النكاح ، باب مايوجب المهر كاملاً ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۹ (كتاب النكاح ، باب ۵۵ من أبواب المهور ، ح ۸) .

4.سورة النساء (۴) ، الآية ، ۱۲۸ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۵ (كتاب الطلاق ، باب النشوز ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36969
صفحه از 603
پرینت  ارسال به