فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والاُنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى ۱ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممحسنا قبل أن يولد . ۲
۹۱.المحاسن :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه اللّه مريم . ۳
۹۲.الكافي :عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حنّكوا أولادكم بالتمر»، هكذا فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام . ۴
۹۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟
قال : نعم واجبة . ۵
۹۴.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
1.قوله عليه السلام : «وقد سمّى» يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه السلام ، وبما يستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن أن يقال بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية . (مرآة العقول)
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح ۲) ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۶۴ (باب النوادر ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۱ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .
3.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۳۵ (كتاب المأكل ، باب التمر ، ح ۸۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۵ (كتاب العقيقة ، باب ۳۳ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۴) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴ (كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ (كتاب النكاح ، باب ۳۶ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵ (كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۴ (كتاب النكاح ، باب ۳۸ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۴) .