391
مسند ابي بصير ج2

حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عقيقة الغلام والجارية كبش . ۱

۹۵.الكافي :أبوعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في المولود ؟ قال : يسمّى في اليوم السابع، ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويُبعث إلى القابلة بالرَّجل مع الورك، ويُطعم منه ويتصدق . ۲

۹۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزورا، وكل منها واطعم ، وسمِّ واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعطِ القابلة طائفة ۳ من ذلك، فأيّ ذلك ۴ فعلت فقد أجزأك . ۵

۹۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، وبوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به، وتُطعم القابلة ربع

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۶ (كتاب العقيقة ، باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۷ (كتاب النكاح ، باب ۴۲ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۹ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۹ (كتاب النكاح ، باب ۴۴ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .

3.في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة ، وصححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية (النهاية ، ج ۲ ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ وص ۱۰۳) في حديث عمران بن حصين: «إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا ان قدرت عليه» أي: عضوا ، وجمعه طوابق ، ثُمَّ قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور: «طائفا» هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه ، والطائفة القطعة من الشيء . (مرآة العقول)

4.أيّ : أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۸ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۴ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
390

فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والاُنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى ۱ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممحسنا قبل أن يولد . ۲

۹۱.المحاسن :أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه اللّه مريم . ۳

۹۲.الكافي :عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حنّكوا أولادكم بالتمر»، هكذا فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام . ۴

۹۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟
قال : نعم واجبة . ۵

۹۴.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

1.قوله عليه السلام : «وقد سمّى» يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه السلام ، وبما يستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن أن يقال بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح ۲) ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۶۴ (باب النوادر ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۱ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .

3.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۳۵ (كتاب المأكل ، باب التمر ، ح ۸۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۵ (كتاب العقيقة ، باب ۳۳ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۴ (كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۶ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ (كتاب النكاح ، باب ۳۶ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵ (كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۴ (كتاب النكاح ، باب ۳۸ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37021
صفحه از 603
پرینت  ارسال به