393
مسند ابي بصير ج2

مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما . ۱

۱۰۳.تفسير القمّي :أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه عز و جل : « وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُو فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَـلـهُ اللَّهُ »۲ قال : إذا أنفق الرَّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلاّ فرّق بينهما . ۳

۱۰۴.الفقيه :روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، يقول اللّه عز و جل : « لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُو بِوَلَدِهِى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِك »۴ لايضار بالصبي، ولايضار بامّه في رضاعة، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام . ۵

۱۰۵.الكافي :عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو رجل عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟
قال: حُبلى هي؟
قلت : لا.

1.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ (كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج ، ح ۴۵۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲۳ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب النفقات ، ح ۲) .

2.سورة الطلاق (۶۵) ، الآية ۷ .

3.تفسير القميّ ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲۶ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب النفقات ، ح ۱۲) .

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۳ .

5.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۴۷۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۵ (كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
392

شاة، والعقيقة شاة أو بُدنة . ۱

۹۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . ۲

۹۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم، فتطلب لها من يخفضها، فلا نقدر على امرأة؟
فقال : أما السُنّة في الختان على الرجال وليس على النساء . ۳

۱۰۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . ۴

۱۰۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . ۵

۱۰۲.الفقيه :روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول:

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۷ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۲ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۴ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۶ (كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۱ (كتاب النكاح ، باب ۵۲ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷ (كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۴۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۱ (كتاب النكاح ، باب ۵۲ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۷ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .

5.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۷ ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36591
صفحه از 603
پرینت  ارسال به