شاة، والعقيقة شاة أو بُدنة . ۱
۹۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . ۲
۹۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم، فتطلب لها من يخفضها، فلا نقدر على امرأة؟
فقال : أما السُنّة في الختان على الرجال وليس على النساء . ۳
۱۰۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . ۴
۱۰۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . ۵
۱۰۲.الفقيه :روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول:
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۷ (كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۲ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۱ (كتاب النكاح ، باب ۴۴ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱۰) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۶ (كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۱ (كتاب النكاح ، باب ۵۲ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷ (كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ (كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح ۴۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۱ (كتاب النكاح ، باب ۵۲ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۲) .
4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۷ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .
5.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۲ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۷ ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح ۱) .