395
مسند ابي بصير ج2

باب من الزيادات

۱۰۸.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزّوجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه . ۱

۱۰۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ وَ لاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ »۲ ؟
فقال: أراكم وأنتم تزعمون أ نّه يحل لكم مالم يحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، وقد أحلّ اللّه تعالى لرسوله صلى الله عليه و آله وسلم أن يتزوج من النساء ماشاء، إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ »۳ إلى آخر الآية . ۴

۱۱۰.التهذيب :روى علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاّ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا تزوّج الرَّجل المرأة فلا يحل له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ (كتاب النكاح ، باب مناكحة النصّاب والشكاك ، ح ۱) .

2.سورة الأحزاب (۳۳) ، الآية ۵۲ .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۳ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء، ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
394

قال : لا . ۱

۱۰۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، إنَّ اللّه يقول : « وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِى وَاْ?رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا »۲ . ۳

۱۰۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : ربّ فقير هو أسرف من الغني، إنَّ الغني ينفق ممّا أُوتي ، والفقير ينفق من غيرما أُوتي . ۴

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ان المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولانفقة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۳ (كتاب النكاح ، باب ۸ من أبواب النفقات ، ح ۶) .

2.سورة النساء (۴) ، الآية ۱ .

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ (كتاب الأيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۸ (كتاب النكاح ، باب ۱۹ من أبواب النفقات ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۵ (أبواب الصدقة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ (كتاب النكاح ، باب ۲۹ من أبواب النفقات ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36405
صفحه از 603
پرینت  ارسال به