397
مسند ابي بصير ج2

۱۱۴.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. ۱

۱۱۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر؟
قال : إن رفعت إلى الإمام ، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأن مادته وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها.
قلت : فالمهر الّذي أُخذت منه كيف يُصنع به ؟
قال: إن أصاب منه ۲

۱۱۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم ونسبهنّ وصفتهنّ: عائشة وحفصة واُمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيّ بن أخطب واُم سلمة بنت أبي اُميّة وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عدي، واُمّ سلمة من بني مخزوم، وسودة من بنى أسد بن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۳ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۵۱) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸۳ (كتاب القضايا والأحكام ، باب الوكالة ، ح ۳۳۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۷ (كتاب الشفعة هل تورث أم لا ، ح ۲) .

2. شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه . في التهذيب: «منها». شيئا فإنَّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ (كتاب الحدود عجب حد المرأة الّتي لها زوج فنزوج... ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۷ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۵ (باب ۲۷ من أبواب حد الزنا ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
396

من سويق أو غيره . ۱

۱۱۱.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرَّجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب، ثُمَّ يطلّقها فقيل للمرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني . ويُسئل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟
قال: فقال: لا يصدّقان؛ وذلك أنّها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر . ۲

۱۱۲.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . ۳

۱۱۳.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللّه ، عن منصور بن عباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حرّم اللّه النساء على علي عليه السلام مادامت فاطمة حيّة.
قال: قلت : كيف؟!
قال: لأنّها طاهرة لا تحيض . ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۵۷ (كتاب النكاح ، باب المهور والأُجور... ، ح ۱۵) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ (كتاب النكاح ، باب أنّه يجوز الدخول بالمرأة وأنّه لم يقدم لها مهرها ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۱۲ (كتاب النكاح ، باب ۷ من أبواب المهور ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۵ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۷۳) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ (كتاب النكاح ، باب موجب المهر كاملاً ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۵ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قديئست من المحيض ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۷ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۷ (كتاب الطلاق ، باب ۲ من أبواب العدد ، ح ۴) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۱۶) ؛ الأمالي ، الطوسي ، ص ۴۳ (ح ۱۷) ؛ بحار الأنوار ، ج ۴۳ ، ص ۱۵۳ (الباب السادس ، ح ۱۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36967
صفحه از 603
پرینت  ارسال به