كتاب الطلاق
۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا، عن أبان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: واللّه ، لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدة كما أمر اللّه عز و جل . ۱
۲.الكافي :حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثُمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلاّ وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السُنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عز و جل وإن رغم أنفه . ۲
۳.الكافي :قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه ومحمّد بن سماعة ، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثُمَّ لم أُوتَ بأحدٍ خالف إلاّ أوجعته ضربا . ۳
۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عمر بن رياح
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب إنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۳) .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۳ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۵) .