399
مسند ابي بصير ج2

كتاب الطلاق

۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا، عن أبان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: واللّه ، لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدة كما أمر اللّه عز و جل . ۱

۲.الكافي :حميد بن زياد، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثُمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلاّ وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السُنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عز و جل وإن رغم أنفه . ۲

۳.الكافي :قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه ومحمّد بن سماعة ، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثُمَّ لم أُوتَ بأحدٍ خالف إلاّ أوجعته ضربا . ۳

۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عمر بن رياح

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب إنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۷ (كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلاّ بالسيف ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۳ (كتاب الطلاق ، باب ۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
398

عبدالعزّى، وزينب بنت جحش من بني أسد، وعدادها من بني أميّة، واُمّ حبيب بنت أبو سفيان من بني اُمّية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل، ومات صلى الله عليه و آله وسلم عن تسع نساء ، وكان له سواهنّ ، التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و آله وسلم، وخديجة بنت خويلد أمُ ولده، وزينب بنت أبي الجون الّتي خُدعت ، والكنديّة . ۱

۱۱۷.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل يفجر بالمرأة أتحّل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ . ۲

۱۱۸.التهذيب :بالإسناد عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بإمرأة، ثُمَّ أراد بعد أن يتزوجها؟
فقال: إذا تابت حلَّ له نكاحها.
قلت : كيف تُعرف توبتها؟
قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها . ۳

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ (كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۲۴۱ (كتاب النكاح ، باب استحباب كثرة الزوجات و المنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ، ح ۱۰) .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۲ (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الاسلام ، ح ۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ (كتاب النكاح ، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا... ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ (كتاب النكاح ، باب ۹ ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ص ۳۲۸ ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ (كتاب النكاح ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يبدو له في نكاحها... ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۲ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، ح ۷) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۸ (كتاب النكاح ، باب كراهية العقد على الفاجرة ، ح ۲).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36308
صفحه از 603
پرینت  ارسال به