401
مسند ابي بصير ج2

رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ـ أو قال في مجلس واحد ـ ومهورهن مختلفة؟
قال : جائز له ولهنّ.
قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ، ثُمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟
قال : إن كان له ولد فإن للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ماترك، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة.
قال : ويقسمنّ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك، وعليهنّ العدة وإن لم تعرف الّتي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة . ۱

۹.التهذيب :علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يطلّق امرأته وهو غائب، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟
قال: يجوز . ۲

۱۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۱ (كتاب المواريث ، باب النادر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۹۳ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۲۳۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۳ (كتاب الطلاق ، باب ۲۳ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۲ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۲۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۸ (كتاب الطلاق ، باب ۲۶ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
400

زعم إنّك قلت: لاطلاق إلاّ ببينة؟
قال: فقال : ما أنا قلته ، بل اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يقوله . إنّا واللّه ، لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا أشدّ ۱ منكم، إنّ اللّه يقول : « لَوْلاَ يَنْهَـلـهُمُ الرَّبَّـنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ »۲ . ۳

۵.الكافي :محمّد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلّقها زوجها لغير السُنّة وقلنا: إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد؟
فقال: ليس بشيء . ۴

۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعد مايملك الرَّجل . ۵

۷.الاستبصار :روى الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثُمَّ يعتزلها . ۶

۸.الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلامعن

1.خ ل: «أشرّ».

2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۶۳ .

3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ (ح ۱۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱۰ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱۳) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۸ (كتاب الطلاق ، باب مَن طلّق لغير الكتاب والسنة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۵ (كتاب الطلاق ، باب ۷ من أبواب مقدماته وشرائط ، ح ۹) .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۳ (كتاب الطلاق ، باب أن الطلاق لايقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۸ (كتاب الطلاق ، باب ۱۲ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۶) .

6.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۱ (كتاب الطلاق ، باب ۱۹ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25474
صفحه از 603
پرینت  ارسال به