أبو عبداللّه عليه السلام : طلاق الحُبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين . ۱
۱۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة . ۲
۱۲.التهذيب :ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ومَن خالف كتاب اللّه رُدَّ إلى كتاب اللّه ، وذكر طلاق ابن عمر . ۳
۱۳.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايجوز طلاق الصبي ولا السكران . ۴
۱۴.التهذيب :روى حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟
فقال : ما هو؟
قلت: الأحمق الذاهب العقل ؟
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۲ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۹ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۱ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۰ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۵۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۹ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۲) .
قال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرّةً بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلاّ بعد شهر ، ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ، ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقّق ، وسائر المتأخرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها . (مرآة العقول)
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۹۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ (كتاب الطلاق ، باب أن مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات ... ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۳ (كتاب الطلاق ، باب ۲۹ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۸) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۴ (كتاب الطلاق ، باب ۳۲ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۴) .