403
مسند ابي بصير ج2

فقال : نعم . ۱

۱۵.الكافي :محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟
فقال : إن كانت امتك فلا، إنّ اللّه عز و جل يقول : « عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْ ءٍ »۲ ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . ۳

۱۶.الكافي :محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرَّجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟
قال : الطلاق إلى العبد . ۴

۱۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۵ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۷۱) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ (كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۸ (كتاب الطلاق ، باب ۳۴ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۸) .

2.سورة النحل (۱۶) ، الآية ۷۵ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۸ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۴۸ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۱ (كتاب الطلاق ، باب ۴۳ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۸ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۱ (كتاب الطلاق ، باب ۴۳ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۳) . المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأسا للروايات الصحيحة الدالة على أنّه ليس للعبد الطلاق إلاّ بإذن مولاه ، والآخرون حملوها على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا ، والظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيّد أنّه لايقول بأن له إجباره على الطلاق ، نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيّد إجباره عليه . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
402

أبو عبداللّه عليه السلام : طلاق الحُبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين . ۱

۱۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة . ۲

۱۲.التهذيب :ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، ومَن خالف كتاب اللّه رُدَّ إلى كتاب اللّه ، وذكر طلاق ابن عمر . ۳

۱۳.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايجوز طلاق الصبي ولا السكران . ۴

۱۴.التهذيب :روى حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟
فقال : ما هو؟
قلت: الأحمق الذاهب العقل ؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۲ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۹ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۱ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۰ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۵۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۹ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۲) . قال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرّةً بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلاّ بعد شهر ، ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ، ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقّق ، وسائر المتأخرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها . (مرآة العقول)

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۹۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ (كتاب الطلاق ، باب أن مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات ... ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۳ (كتاب الطلاق ، باب ۲۹ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۸) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۴ (كتاب الطلاق ، باب ۳۲ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25466
صفحه از 603
پرینت  ارسال به