قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا؛ لأنه طلّق طالقا؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده .
فإن طلّقها على طهر بشهود ثُمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة، لم يكن طلاقه لها طلاقا؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاُولى، ولاينقض الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلاّ بمراجعة بعد المراجعة، ثُمَّ حيض وطهر بعد الحيض، ثُمَّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . ۱
۱۹.الكافي :عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المطلقة التطليقة الثالثة لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها ۲ . ۳
۲۰.الكافي :محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟
قال : هي الّتي تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق الثالثة فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها . ۴
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۶ (كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ومايوجب الطلاق ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۵ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۳) .
2.العسيلة ـ بضم العين ـ : لذة الجماع.
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۳ (كتاب الطلاق ، باب ۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱۰) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۳ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱) .