405
مسند ابي بصير ج2

قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا؛ لأنه طلّق طالقا؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده .
فإن طلّقها على طهر بشهود ثُمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة، لم يكن طلاقه لها طلاقا؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاُولى، ولاينقض الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلاّ بمراجعة بعد المراجعة، ثُمَّ حيض وطهر بعد الحيض، ثُمَّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . ۱

۱۹.الكافي :عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المطلقة التطليقة الثالثة لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها ۲ . ۳

۲۰.الكافي :محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟
قال : هي الّتي تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق، ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلق الثالثة فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها . ۴

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۶ (كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ومايوجب الطلاق ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۵ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۳) .

2.العسيلة ـ بضم العين ـ : لذة الجماع.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۳ (كتاب الطلاق ، باب ۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱۰) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۳ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
404

فقال : ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . ۱

۱۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السُنّة؟
قال: طلاق السُنّة إذا أراد الرَّجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثُمَّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين، ثُمَّ يتركها حتّى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة اُخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثُمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلّت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية، وقد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثُمَّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيره.
وأمّا طلاق الرجعة، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) ۲ على تطليقة اُخرى، ثُمَّ يراجعها ويواقعها، ثُمَّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثُمَّ لا تحلُّ له أبدا حتّى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة.
فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثُمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثُمَّ طلّقها

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح ۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ (كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ، ح ۴۸۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۲ (كتاب الطلاق ، باب ۴۴ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۲) .

2.من الكافي.

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25454
صفحه از 603
پرینت  ارسال به