407
مسند ابي بصير ج2

۲۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قلت له: المرأة الّتي لاتحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره؟
قال: هي الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق، فهي الّتي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره.
وقال: الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة . ۱

۲۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ يطلّق الثالثة، فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَـنٍ »۲ ، والتسريح هو التطليقة الثالثة . ۳

۲۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة . ۴

۲۶.الكافي :عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۵) .

2.سورة البقرة (۱) ، الآية ۲۲۹ .

3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ (ح ۳۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۰ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱۰) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳ (كتاب الطلاق ، باب المراجعة لاتكون إلاّ بالمواقعة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۶ (كتاب الطلاق ، باب ۱۷ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
406

۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ؟
قال: يفرّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها.
قال : وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق، ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟
قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السُنّة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السُنّة، فتنكح زوجا غيره فيطلّقها، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول، فيطلقها ثلاث مرات على السُنّة، ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . ۱

۲۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الّذي لايحل له حتّى تنكح زوجا غيره ؟
فقال : اُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها، فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت، ثُمَّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتّى طمثت وطهرت، طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنّما فعلت ذلك بها أنَّه لم يكن لي بها حاجة . ۲

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۸ (كتاب النكاح ، باب المرأه التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۵ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۱ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۸ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25452
صفحه از 603
پرینت  ارسال به