۲۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قلت له: المرأة الّتي لاتحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره؟
قال: هي الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق، فهي الّتي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره.
وقال: الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة . ۱
۲۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ يطلّق الثالثة، فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، إنَّ اللّه عز و جل يقول : « الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَـنٍ »۲ ، والتسريح هو التطليقة الثالثة . ۳
۲۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة . ۴
۲۶.الكافي :عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب الطلاق ، باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۹ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۵) .
2.سورة البقرة (۱) ، الآية ۲۲۹ .
3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ (ح ۳۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۰ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱۰) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳ (كتاب الطلاق ، باب المراجعة لاتكون إلاّ بالمواقعة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۶ (كتاب الطلاق ، باب ۱۷ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۱) .