409
مسند ابي بصير ج2

۳۱.الكافي :أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه، وتزوّج من ساعتها إن شاءت . ۱

۳۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها؟
فقال: بانت منه، وتزوّج إن شاءت من ساعتها . ۲

۳۳.التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبداللّه ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرَّجل المرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، وتزوج متى شاءت من ساعتها، ويبينها بتطليقة واحدة . ۳

34.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء ، لايستبرئن إذا لم يكنّ بلغن المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللّه عز و جل : « وَ الَّــ?ى يَـلـءِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآلـءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّــ?ى لَمْ

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۴ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۵ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
408

ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . ۱

۲۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة ؟
فقال : تطليقتان . ۲

۲۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان . ۳

۲۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثُمَّ وقع عليها فجلده . ۴

۳۰.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللّه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كانت تحته أمة فطلّقها طلاقا بائنا، ثُمَّ اشتراها بعد ؟ قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء . ۵

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۷ (كتاب الطلاق ، باب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۹) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ (كتاب الطلاق ، باب ۲۴ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۴).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۳ (كتاب الطلاق ، باب حكم الطلاق ، ح ۲۰۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۳ (كتاب الطلاق ، باب ۲۵ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۵) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۲۰۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ (كتاب الطلاق ، باب ۲۶ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۲) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۵ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۲۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ (كتاب الطلاق ، باب الحر يطلّق الأمة تطليقتين ثُمَّ يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ (كتاب الطلاق ، باب ۲۶ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25421
صفحه از 603
پرینت  ارسال به