۳۱.الكافي :أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه، وتزوّج من ساعتها إن شاءت . ۱
۳۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها؟
فقال: بانت منه، وتزوّج إن شاءت من ساعتها . ۲
۳۳.التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبداللّه ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرَّجل المرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، وتزوج متى شاءت من ساعتها، ويبينها بتطليقة واحدة . ۳
34.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء ، لايستبرئن إذا لم يكنّ بلغن المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللّه عز و جل : « وَ الَّــ?ى يَـلـءِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآلـءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّــ?ى لَمْ
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۴ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۴ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۶) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۵ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱ من أبواب العدد ، ح ۷) .