411
مسند ابي بصير ج2

۳۸.تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قوله تعالى : « وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ »۱ يعني: لايحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى، والزوج لايعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقّ بها في ذلك الحمل مالم تضع . ۲

۳۹.الكافي :حميد بن زياد، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة أين تعتد ؟
فقال: في بيتها ۳ إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضى عدّتها . ۴

۴۰.الكافي :حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها، لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا . ۵

۴۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۲۸ .

2.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ (ح ۳۵۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۰ (كتاب الطلاق ، باب ۱۹ من أبواب العدد ، ح ۱۱) .

3.المراد من «بيتها» بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها ؛ لأنّها كانت تسكنها كما قال تعالى: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ».

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۱ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۲ (كتاب الطلاق ، عدد النساء ، ح ۵۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۵ (كتاب الطلاق ، باب ۱۸ من أبواب العدد ، ص ۶) .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۱ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة واين تعتد ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۱ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۷ (كتاب الطلاق ، باب ۲۱ من أبواب العدد ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
410

يَحِضْنَ » 1 ، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللّه عز و جل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن، فأمّا إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدّة . 2

۳۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة . ۳

۳۶.الكافي :سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين . ۴

۳۷.التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّتي لاتحيض إلاّ في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : ـ فقال ـ : مثل قروئها الّتي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، وتتزوج إن شاءت . ۵

1.سورة الطلاق (۶۵) ، الآية ۴ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۵ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۷ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۷ (كتاب الطلاق ، باب ۲ من أبواب العدد ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۹ (كتاب الطلاق ، باب عدة المسترابة ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۰ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۰ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۹ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۳ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۹) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۱ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ (كتاب الطلاق ، باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۴ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۱۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25427
صفحه از 603
پرینت  ارسال به