يَحِضْنَ » 1 ، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللّه عز و جل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن، فأمّا إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدّة . 2
۳۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة . ۳
۳۶.الكافي :سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين . ۴
۳۷.التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّتي لاتحيض إلاّ في كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : ـ فقال ـ : مثل قروئها الّتي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، وتتزوج إن شاءت . ۵
1.سورة الطلاق (۶۵) ، الآية ۴ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۵ (كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۷ (كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح ۱۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۷ (كتاب الطلاق ، باب ۲ من أبواب العدد ، ح ۶) .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۹ (كتاب الطلاق ، باب عدة المسترابة ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۰ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۰ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۲) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۹ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۳ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۹) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۱ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ (كتاب الطلاق ، باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۴ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب العدد ، ح ۱۴) .