413
مسند ابي بصير ج2

آية الميراث . ۱

۴۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير قال: سألته عن قول اللّه : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ جًا وَصِيَّةً لاِّ?زْوَ جِهِم مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ »۲ .
قال : هي منسوخة.
قلت: وكيف كانت؟ قال : كان الرَّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً، ثُمَّ اُخرجت بلا ميراث، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . ۳

۴۵.الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات فتزوجت ثُمَّ جاء زوجها ؟
قال : يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول ۴ .

1.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ (ح ۳۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۴ (كتاب الطلاق ، باب ۳۰ من أبواب العدد ، ح ۷) .

2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴۰ .

3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ (ح ۴۲۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۴ (كتاب الطلاق ، باب ۳۰ من أبواب العدد ، ح ۹) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۰ (كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثُمَّ تتزوج فيجيء زوجها ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۶۷ (كتاب الطلاق ، باب ۳۷ من أبواب العدد ، ح ۵) . اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الأول ، ولايردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولاترد المرأة إلى الزوج الأول ، وذهب الشيخ في النهاية: إلى أنّها لوتزوجت بعد الحكم بالطلاق ثُمَّ رجعا ردت إلى الأول بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبدالحميد ، ورد الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لوتزوّجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم ، وعلى التقادير لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين ، لابمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحد محمول على التعزير . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
412

المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلاّ بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلاّ فلتعتد من يوم يبلغها . ۱

۴۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟
فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن اُبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ۲ ثُمَّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها . فقالت: يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟
فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها.
قلت له : فتحج ؟
قال : نعم . ۳

۴۳.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: « مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ »۴ ؟
قال : منسوخة نسختها « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »۵ ، ونسختها

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۱ (كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۶۲ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۶۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۶ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب العدد ، ح ۳) .

2.ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد ومايجب عليها ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۹ (كتاب الطلاق ، باب ۳۳ من أبواب العدد ، ح ۷) .

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴ .

5.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25392
صفحه از 603
پرینت  ارسال به