المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلاّ بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلاّ فلتعتد من يوم يبلغها . ۱
۴۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟
فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه و آله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن اُبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ۲ ثُمَّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها . فقالت: يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟
فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها.
قلت له : فتحج ؟
قال : نعم . ۳
۴۳.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: « مَّتَـعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ »۴ ؟
قال : منسوخة نسختها « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »۵ ، ونسختها
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۱ (كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۶۲ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۱۶۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۶ (كتاب الطلاق ، باب ۲۷ من أبواب العدد ، ح ۳) .
2.ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . (مرآة العقول)
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد ومايجب عليها ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۹ (كتاب الطلاق ، باب ۳۳ من أبواب العدد ، ح ۷) .
4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴ .
5.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۴ .