415
مسند ابي بصير ج2

ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟
قال : نعم، قد برأت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة . ۱

۵۰.النوادر :أحمد بن محمّد، عن المثنى، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبي بصير والمفضَّل بن صالح، عن أبي أُسامة جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أُختها في عدّتها . ۲

۵۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس يحل خلعها حتّى تقول لزوجها، ثُمَّ ذكر مثل ماذكر أصحابه، ثُمَّ قال أبو عبداللّه وقد كان يرخّص للنساء هو دون هذا ـ : فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلَّ خلعها وحلَّ لزوجها ماأخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولايكون الكلام إلاّ من عندها .
ثُمَّ قال: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلاّ للعدة . ۳

۵۲.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ (كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۷ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۰ (كتاب الطلاق ، باب ۴۸ من أبواب العدد ، ح ۱) . قال السيّد في شرح المختصر النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ؛ للأصل ولصحيحة أبي بصير . ومتى تزوّج الأُخت ، امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت ان رجوعه مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ، انتهى . أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح . (مرآة العقول)

2.النوادر ، ص ۱۲۰ (باب تزويج المعتق معتقته ، ح ۳۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۱ (كتاب الطلاق ، باب ۴۸ من أبواب العدد ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۱ (كتاب الطلاق ، باب الخلع ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۹۶ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۹ (كتاب الخلع و المباراة ، باب ۱ من أحكام الخلع والمباراة ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
414

۴۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان. وقال :
قال أبو عبداللّه عليه السلام : عدّة الأمة الّتي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف . ۱

۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟
فقال: عدّتها عدّة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ، وقد كان يطؤها؟
فقال : عدتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء . ۲

۴۸.الكافي :ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الرَّجل تكون عنده السريّة له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثُمَّ يعتقها؟
قال : لايحل لها أن تتزوج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر . ۳

۴۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح ۱۳۲) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ (كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۷۳ (كتاب الطلاق ، باب ۴۲ من أبواب العدد ، ح ۶) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۲ (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الاولاد والرجل يعتق احداهن أو يموت عنها ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۶ (كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح ۱۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۷۵ (كتاب الطلاق ، باب ۴۳ من أبواب العدد ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۲ (كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۷۶ (كتاب الطلاق ، باب ۴۴ من أبواب العدد ، ح ۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25361
صفحه از 603
پرینت  ارسال به