419
مسند ابي بصير ج2

الحسن بن هاشم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا »۱ قال: هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : «امسكني ولا تطلّقني وادع لك ما على ظهرك، وأُعطيك من مالي وأُحلك من يومي وليلتي»، فقد طاب ذلك له . ۲

۶۰.الفقيه :روى أبو زكريا ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى منادٍ في ملكوت السماوات والأرض» ألاّ إن فلان ابن فلان قد مات»، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دُفع إليه يغذّوه، وإلاّ دُفع إلى فاطمة عليهاالسلام تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما، أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه . ۳

1.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۲۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۳ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۹۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب القسم والنشوز و الشقاق ، ح ۳۰) .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۰ (باب حال من يموت من أطفال المؤمنين ، ۴۷۳۱) ؛ التوحيد ، الصدوق ، ص ۳۹۴ ، (ح ۸) ؛ بحار الأنوار ، ج ۵ ، ص ۲۹۳ (باب ۱۳ ، من أبواب العدل ، ح ۱۷) .


مسند ابي بصير ج2
418

باب من الزيادات

۵۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »۱ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟
قال: خمار أو شبهه . ۲

۵۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟
قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء . ۳

۵۹.التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴۱ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۵ (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح ۵) ؛ تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ (ح ۴۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۷ (كتاب النكاح ، باب ۴۹ من أبواب المهور ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۸ (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۴۲ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۹۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25252
صفحه از 603
پرینت  ارسال به